الشيخ الكليني

228

الكافي ( دار الحديث )

59 - بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ 14026 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ كَمَا تُورَثُ « 1 » الدِّيَةُ وَالْمَالُ وَالْعَقَارُ « 2 » ، وَلكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ « 3 » ، فَهُوَ وَلِيُّهُ ؛ وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ « 4 » ، فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَذلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَلِلْمَقْذُوفِ أَخٌ « 5 » ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا ، كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ « 6 » بِحَقِّهِ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً ، وَالْعَفْوُ إِلَيْهِمَا « 7 » جَمِيعاً » . « 8 » 14027 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

--> ( 1 ) . في « ع ، ن ، بف » : « يورث » . ( 2 ) . في الاستبصار : - / « والعقار » . ( 3 ) . في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وطلبه » . ( 4 ) . في الوسائل : « ومن لم يطلبه » بدل « ومن تركه فلم يطلبه » . ( 5 ) . في « م ، ن ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : « أخوان » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : رجلًا ، أي امّه مع موت الامّ . وقوله عليه السلام : « وللمقذوف أخ » . وفي بعض النسخ : « أخوان » كما في التهذيب ، والأظهر ما في الأصل » . ( 6 ) . في « بح » والوافي والاستبصار : « أن يطالبه » . ( 7 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي « ن » : « عليهما » . وفي المطبوع : « لهما » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 83 ، ح 327 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 235 ، ح 883 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي الأخير من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه . . . ، ح 13018 ومصادره الوافي ، ج 15 ، ص 543 ، ح 15649 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 45 ، ح 34174 ؛ وص 208 ، ذيل ح 34582 .